مجلس النواب الأردني يقر قانون العفو العام
وقرر مجلس النواب الأردني أن يشمل العفو العام كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.
ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و”جمعيات الأشرار” والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.
كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما “يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.
وأكد الملك “أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين”، مشددا على “ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”.
ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.