هام للاردنيين المقيمين في السعودية
أصدر مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك الدكتور عبدالمجيد الرحامنة تعليمات جديدة بخصوص المقيمين الأردنيين في السعودية
وتاليا التعليمات:
الموضوع: المترددين في الدخول إلى المملكة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه المتعلق بالمترددين في الدخول إلى المملكة برفقة سياراتهم الخاصة بموجب رخص إدخال مؤقت والتي تحمل لوحات سعودية ومنحهم إقامة (المترددين) ولاحقاً للكتب أرقام (109/8/12/27420) تاريخ 21/5/2012 و(109/8/12/36003) تاريخ 9/7/2012 و(109/8/12/64178) تاريخ 28/12/2017 و(109/8/12/31037) تاريخ 9/9/2018
أقرر التقيد بالإجراءات التالية فيما يتعلق بالمواطنين الذين يتقدمون بطلبات للاستفادة من إدخال سيارة وفقاً لنظام التردد وتحت طائلة المسؤولية:
1- اعتماد تعريف المتردد على أنه (كل شخص أردني أو سعودي مالك لمركبة خاصة تحمل جنسية الدولة المحاذية للمركز الحدودي أو مستخدم لها بموجب رخصة اقتنا والذي يثبت تردده على المملكة من أي منفذ جمركي من هذه الدولة لعدة سنوات متتالية) وضمن الضوابط التالية:
أ. أن يكون أردني الجنسية (يحمل رقم وطني أو جواز سفر أردني مؤقت الخاص بأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة). أو أن يكون من مواطني بلد السيارة (الجنسية السعودية) فقط
ب. أن يكون حاصلاً على إقامة دائمة في بلد السيارة وعلى تأشيرة سفر وعودة سارية المفعول
ت. أن يثبت تردده للجانب السعودي المقابل بتحقيق عدة سفرات متتالية لا تقل عن سفرة واحدة شهرياً خلال مدة ثمانية أشهر متواصلة وفق التعليمات الخاصة بالسيارات الأجنبية
ث. أن لا تكون السيارة المراد إدخالها وفقاً لآلية التردد تعمل على وقود الديزل
ج. أن لا يكون الشخص المتردد من موظفي القطاع العام وفي حال كان موظفا عاما إبراز موافقة الجهة التي يعمل لديها
2- يمنح المتردد مهلة للسيارة المسجلة باسمه أو المخول باستخدامها رسمياً لمدة أقصاها (45) يوما للسفرة الواحدة بموجب دفتر مكث سعودي وإشعار إدخال مؤقت من المركز الجمركي مباشرة وعلى المتردد الخروج بالسيارة من المملكة خلال مهلة الإدخال إلى الجانب السعودي المقابل وذلك ليتمكن من الحصول على مدة إدخال جديدة للسيارة
3- يمنع وتحت طائلة المسائلة القانونية منح السيارة مدة إقامة في حال عدم إثبات دخولها للجانب السعودي المقابل في حال الالتفاف والعودة من الساحة الجمركية أو ما بعدها (بين الحدين)
4- لا يجوز تمديد مهلة إدخال السيارة أعلاه من مديرية القضايا/ قسم السيارات الأجنبية مهما كانت الأسباب المقدمة وتمنح السيارة مهلة إدخال جديدة بعد كل خروج من المراكز الجمركية الحدودية مع الجانب السعودي فقط
5- يجب على المتردد لغايات الاستفادة من أحكام التردد إبراز دفتر مكث أصولي وترخيص ساري للسيارة ورخصة قيادة سارية وتأمين ساري وإقامة سارية وتأشيرة خروج وعودة سارية
6- تلغى مهلة الإدخال للسيارة الممنوحة وفقاً لآلية التردد أعلاه في الحالات التالية:
أ. تجاوز المتردد لمدة الإقامة الممنوحة لمدة تزيد عن (15) يوما دون إبراز ما يبرر سبب التجاوز وتستوفى غرامات التجاوز سنداً لأحكام المادة (202) من قانون الجمارك عن كامل مدة التجاوز
ب. استخدام السيارة المدخلة برفقة المتردد كوسيلة نقل للتهريب أو ضبط مواد مهربة بالسيارة
ت. ضبط السيارة بقيادة شخص غير مالكها
7- يسمح للمتردد بإدخال سيارة واحدة فقط وفقاً لآلية التردد أعلاه ولا يستفيد من أحكام التعليمات أرقام (3) و(4) لسنة 2009 الخاصة بدخول السيارات الأجنبية برخص إدخال مؤقت لإدخال أية مركبة أخرى
8- يحتفظ المستفيدون من أحكام التردد السابقة بحقهم في إدخال سياراتهم وفقاً للشروط والإجراءات أعلاه دون تغيير
9- يحق للمسافر إدخال الأمتعة والبضائع لغايات الاستخدام الشخصي وبما لا يزيد قيمتها عن (200) دينار من غير الأجهزة الكهربائية والسجائر والسيجار والسجائر الالكترونية ومستلزماتها والمشروبات الكحولية والأجهزة الخلوية ومستلزماتها ولا يجوز استخدام السيارة الممنوحة مهلة إقامة وفقاً لآلية التردد بإدخال بضائع ذات صفة تجارية تحت طائلة إلغاء إدخال السيارة وفق آلية التردد
10- تفويض المراكز الجمركية الحدودية مع الجانب السعودي بالنظر بالطلبات المقدمة من المراجعين مباشرة وتطبيق ما ورد أعلاه والبت في الطلبات المقدمة للمراكز وحسب الأصول وعدم تحويل أية طلبات أو مراجعين للدائرة للحصول على موافقة مسبقة أو استثناءات من الشروط في حال عدم انطباق الشروط على مقدم الطلب وتحت طائلة المساءلة القانونية