عامل نظافة يتلصص على (خليجي) مع زوجته في غرفة النوم
فوجئ نزيل (خليجي) أثناء وجودة في (خلوة شرعية) مع زوجته بغرفة النوم داخل جناح في أحد الفنادق، بعامل نظافة يتلصص عليه فأمسك به وسلمه إلى الجهات المختصة التي حققت في القضية وأحالت العامل المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهرين، ورفع المجني عليه دعوى مدنية أمام محكمة مدني كلي للمطالبة بتعويض مدني على الفندق والمتهم عن الأضرار النفسية التي لحقت به وزوجته جراء تلصص المتهم عليهما على الرغم أنه دفع مبالغ إضافية لمزيد من الخصوصية.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم انتهك حرمة مكان ومسكن وملحقات في تصرف المجني عليه، وأتى أمراً من شأنه الإغراء على ارتكاب معصية بالتلصص على المجني عليه وزوجته واعتدى على حرمة حياتهما الخاصة باستراق البصر إليهما.
وقضت محكمة مدني كلي بإلزام المتهم وإدارة الفندق بأن يؤديا للمجني عليه 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء في تفاصيل القضية، أن المجني عليه استأجر فيلا لدى الفندق الذي يعمل فيه المتهم، وسدد الإيجار المستحق مضافا إليه مبلغ مقابل خصوصية المكان، لكنه فوجئ بالمتهم يتلصص عليهما أثناء (خلوة شرعية) فقام بضبطه.
وجاء في منطوق الحكم، أن الثابت للمحكمة توافر ركن الخطأ في حق المتهم بقيامه باختراق خصوصية المجني عليه أثناء تواجده مع زوجته بالفيلا المملوكة لأحد الفنادق والمؤجرة منه، وأن المتهم تلصص على المجني عليه وزوجته باستراق النظر نحوهما أثناء وجودهما داخل تلك الفيلا، وأن الحكم الصادر من محكمة الجزاء أدان المتهم لاختراقه خصوصية المجني عليه وزوجته والتلصص عليهما.
وأوضح، أن الحكم الجزائي أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه وفقا لشهادة المجني عليه، ما يلزم المحكمة معه بحجية الحكم الجزائي فيما فصل فيه وكان فصله لازما من ثبوت خطأ المتهم في اختراق خصوصية وانتهاك حرمة المتهم.
وأضاف الحكم أن المتهم تسبب في ضررا للمجني عليه وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر الواقع على المجني عليه ما توافرت معه عناصر المسؤولة التقصيرية الموجبة للتعويض ولا يبقى للمحكمة سوى تقدير مدى الضرر والتعويض الجابر له.
وأشار إلى أن مطالبة المجني عليه بالقضاء له بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته وزوجته وأولاده، إذ لا يحق للمجني عليه سوى المطالبة بالإضرار التي أصابته وحده، كونه لم يقيم الدعوى عن نفسه ووكيلا عن زوجته أو بصفته عن أولاده، ما لا تتعرض المحكمة خلال الحكم سوى عن الأضرار التي أصابت المجني عليه وحده دون زوجته وأولاده.
ولفتت إلى أنه بشأن التعويض المادي والأدبي فإن المقرر قضاءً أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
وأضافت أن الأوراق خلت مما يفيد إصابة المجني عليه بأي أضرار مادية جراء فعل المتهم وأنه لم يذكر ثمة أضرار بصحيفة الدعوى يمكن اعتبارها ضررا ماديا ما ترفض المحكمة القضاء له عن الضرر المادي، وأما عن تعويض الضرر المعنوي فإن الثابت للمحكمة أن المجني عليه أصابه ضررا معنويا جراء التلصص عليه وزوجته، وأن ذلك أصابه بألم نفسي حينما خرق المتهم خصوصيته وما أصابه نتيجة استيائه من ذلك التلصص وإفساد الوقت الذي خصصه لاستجمامه مع زوجته وشعوره بالحزن.
وأضاف أن الثابت للمحكمة أن المتهم كان يعمل لدى الفندق الذي حدثت به الواقعة، وهو تحت رقابته وتوجيهه، وأن المتهم كان على رأس عمله وقت اقتراف الواقعة، وما كان له أن يصل للفيلا التي كان استأجرها المجني عليه وأسرته لولا طبيعة عمله كعامل نظافة بالفندق، ومعه تقضي المحكمة بإلزام الفندق والمتهم بأن يؤديا بالتضامن بينهما 50 ألف درهم تعويضا معنوية للمجني عليه عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.