حظر صناعة وانتاج السجائر والتبغ والمعسل في المناطق الحرة والتنموية
وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.
وتضمّنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021م، وتعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015م الخاص بالأنشطة المحظورة، وذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.
كما شملت التوصيات: توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، وذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة (7936) متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.
وتضمّنت التوصيات كذلك: استثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات من تاريخ الصنع، واستيفاء الرسوم الجمركيةّ والضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.
يشار إلى أنّ المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م تنصّ على أن يتولّى مجلس الاستثمار: ” التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيّات والسياسات الوطنيّة الخاصّة بالاستثمار”.
سرايا