مصدر قانوني: لا يجوز تمديد توقيف متهمي “فاجعة السلط” أكثر من شهر و هذه العقوبة المتوقعة حال “ثبوت” التُهمة
قال مصدر قانوني، إن المدعي العام يجوز له تمديد توقيف متهمي قضية فاجعة مستشفى السلط، الموقوفين أسبوع، على ذمة القضية، كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أن لا يتجاوز التمديد شهراً واحداً.
وقال المصدر، أن الفقرة الثانية من المادة 114 وفق قانون أصول المحاكمات المعدل لعام 2017، تنص على أنه بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية، وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين، كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أن لا يتجاوز التمديد شهراً واحداً في الجنح، وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقته، وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وعلى ان يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
وأضاف، أن التهمة المسندة للموقوفين على ذمة قضية مأساة مستشفى السلط التي توفي فيها سبعة مصابين بكورونا إثر إنقطاع الأكسجين عنهم، هي التسبب بالوفاة، وهي من الجنح، وهذا يعني عدم إجازة تمديد التوقيف فيها لأكثر من شهر واحد، وتصل العقوبة فيها حال ثبوتها على المتهم بحدها الأقصى إلى الحبس ثلاث سنوات، وفي حال لم يصدر الحكم في القضية قبل مرور ثلاثين يوماً من توقيف المتهمين، فإنه يتم الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضية بموجب القانون، حتى لو لم يتقدم أي من ذويهم لهم كفالة، ويتم محاكمتهم وهم خارج السجن .