جريمة قتل عقوبتها غرامة فقط!
تدفع حوالي 5 آلاف امرأة سنويا حياتها ثمنا في جرائم تتعلق بقضايا “الشرف” و”العار”، حسب الأمم المتحدة. عدد كبير من هذه الجرائم يقع في منطقة الشرق الأوسط.
هذا الرقم يعود في الواقع إلى سنة 2000. ورغم أنه لم يتم تحيينه منذئذ، إلا أن تقارير صحافية وحقوقية تتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، خاصة أن الكثير من جرائم “الشرف” تسجل كـ”حالات وفاة عادية”.
في سنة 2010، تحدث صحافي جريدة “الإندبندنت” البريطانية المعروف روبيرت فيسك عن 20 ألف حالة سنويا، بناء على تحقيقات أجرتها صحيفته في أكثر من دولة على امتداد 10 أشهر!
متحدث رسمي باسم الأمم المتحدة نفسها قال العام الماضي لمجلة نيوزويك الأميركية إن جرائم الشرف تقع غالبا “في مناطق تقبل فيها المؤسسة الاجتماعية والثقافية هذا النوع من الأفعال”. وهي جرائم لا يتم عادة الإبلاغ عنها أو تسجل كوفاة طبيعية.
وسجلت جرائم الشرف خلال السنوات الأخيرة في كل من أميركا وكندا وبريطانيا، وفرنسا والسويد، لكن أغلبها نفذت في جنوب آسيا (أساسا الهند وباكستان) ومنطقة الشرق الأوسط.
جريمة قتل = غرامة!
تسمح القوانين في كثير من الدول العربية بالإفلات من العقاب في جرائم الشرف.
في بعض الدول، لا تتجاوز عقوبة القتل ثلاث سنوات سجنا، كما في العراق مثلا. وأحيانا سنة واحدة، أو الغرامة فقط كما في اليمن.
تقول المادة 232 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني “إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا.. فلا قصاص في ذلك. وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة”.
وفي مصر، ينص قانون العقوبات (المادة 237) على أن عقوبة قتل الزوج لزوجته عندما يتعلق الأمر بجريمة شرف هي الحبس، أي أقل من ثلاث سنوات.
لكن القانون المصري يربط تمتيع الزوج بشروط التخفيف بحدوث عملية القتل لحظة التلبس وخلال فورة الغضب.
أما في حالة نفذ الزوج جريمته لاحقا، فإنه يحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (تصل عقوبتها إلى الإعدام).
ورغم ربط القانون شروط التخفيف بحالة التلبس، تقول دراسة مصرية، صدرت عام 2006، إن 9 في المئة فقط من جرائم الشرف تمت بسبب اكتشاف الخيانة، فيما 79 في المئة كانت بسبب شك الزوج في سلوكه.
وإلى وقت قريب، كانت جريمة الشرف في سورية تعفى من العقوبة بالكامل (العذر المُحِل)، قبل أن يصدر الرئيس السوري بشار الأسد، سنة 2009، مرسوما تشريعيا يلغي الإعفاء من العقوبة، ويبقى على العذر المخفف فقط.
وفي سنة 2011، أصدر الأسد مرسوما ثانيا يرفع الحد الأدنى لعقوبة القتل في جرائم الشرف من سنتين إلى خمس سنوات.
عقوبة المرأة كاملة!
تمنح القوانين تمييزا واضحا لصالح الرجل في جرائم الشرف (عذر التخفيف). في المقابل، لا تمنح مثل هذا العذر للمرأة التي عليها مواجهة عقوبتها كاملة.
في سورية مثلا، تؤكد المحامية والناشطة الحقوقية رهادة عبدوش بأنه في حال قتلت المرأة زوجها لدى ضبطه متلبسا “بجريمة الزنا”، فإنها تنال العقوبة كاملة.
منقول “ارفع صوتك “