المحامي اشرف الزعبي يكتب : سيادة القانون يا سادة
أبدع الإنسان وهو يطور نفسه ومجتمعه، ضمن أطر مجتمعية، يحكمها قانون أسمى – دستور –، وقوانين وأنظمة وتعليمات، ومن بين أجمل ما ابتكر الإنسان قاعدة سيادة القانون، ومعناها المبسط، أن القانون يسود على الجميع، حكاماً ومحكومين، ومعنى ذلك أن لا أحد اياً كان فوق القانون، وأن الجميع متساوون في الإلتزام بما يفرضه القانون من قواعد، وبذات الوقت متساوون أمامه عندما يتعلق الأمر بما يمنحه القانون من مميزات.
إن سيادة القانون في التطبيق العملي، تعني إستخدام وتطبيق القواعد القانونية كما تغياها المشرع، وهي البديل الوحيد لفكرة الإستبداد البشري، ولذلك ينبغي أن يولد من رحم هذه السيادة، كافة القواعد القانونية التي ترعي الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتبعا لذلك يشكل التوقيف غير القانوني، ومن جهة غير مختصة، أو الحرمان من حقوق الدفاع، أو الحرمان من حق التمثيل القانوني، إعتداء على هذه السيادة، إن الإخيرة يجب توازن بميزان الذهب، بين القانون والعدالة، وهو هدف سامي سعت البشرية لتحقيقه.
بهذا المعنى، قال القس الفرنسي هنري دومنيك في العام 1848 [ بين القوي والضعيف، وبين الغني والفقير، وبين العبد والسيد، الحرية هي التي تُقمع والقانون هو الذي يحرر ]، فهدف سيادة القانون الوصول لمجتمع ديمقراطي، أساسه التحرر، لا التقيد، إن الغاية أن نصل إلى بيئة أمنة، لحكم عادل يحكم سلوك الافراد والسلطات ضمن قواعد منضبطة، تكون السلطة فيها مقيدة، كي نصل ونحقق أعلى درجات الحرية. وسيادة القانون بهذا المعنى شقيقة فكرة النظام العام، والأخيره بمعناها المبسط، تقضي بان كل فعل او ترك لقاعدة قانونية مخالفة للنظام العام غير جائز، بل أن حماية هذه القاعدة ذاتية، بمعنى انها تدافع عن نفسها بنفسها، وتخول القضاء سلطات استثنائية حال قيامها.
سُقنا ما تقدم من تأصيل قانوني، لنعري قانوناً ما حدث لدينا مؤخراً، فالبلاد تعرضت لأزمة، نشكر الله، أنها لم تضرب أمننا المجتعمي أو السياسي، لكنها ضربت بالصميم، مبدأ سيادة القانون، وخالفت الإجراءات المتبعة نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذه النصوص هي الطريق الذي يجب التقيد به، حال مباشرة اي دعوى جزائية، فالمدعي العام هو من يرأس الضابطة العدلية، وهو المختص بالتحقيق لا أحد سواه، وحتى تفويضه لصلاحياته ضمن ضوابط صارمة.
فالمواد ( 8 ) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت تلك الصلاحيات، كما انه المختص أساساً بالتوقيف، وهو من يراقب السجون وأماكن الإحتجاز، يساعده في ذلك الحكام الإداريون ومدير الأمن العام ومديرو الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية والضباط والأفراد…. الخ، وكذلك أُهدرت ضمانات الدفاع المنصوص عليها بالمادة ( 63 ) من ذات القانون، وكل ذلك يقع تحت طائلة البطلان، لمخالفة الإجراءات المتخذة نظرية البطلان المنصوص عليها بالمادة ( 7 ) من ذات القانون، فلا يوجد نص يخول رئيس هيئة الاركان، القيام بأي تحقيقات او اجراءات كما ظهر للكافة، فهو محكوم بقانون القوات المسلحة رقم 4812 لسنة 2007، فهذا القانون وقانون الاصول، لم يخوله أي دور تحقيقي أو متفرع عنه، إضافة لما تقدم، خالفت الحكومة القانون، وضربت سيادته، عندما أدانت المشتكى عليهم، بما نسب اليهم، قبل ان يعرضوا على المدعي العام، وقبل ان يصدر بحقهم حكما قضائياً قطعياً، ضاربة بقرينة البراءة عرض الحائط.
إن الشرعية يا سادة، تقضي أن يكون الإجراء المتخذ، منضبطاً مع قالبه القانوني الذي ينظمه، وهي تختلف عن المشروعية، التي تقضي بإحترام القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الاعلى.
ختاما، إن كل ما تقدم من مخالفات، يضرب بالصميم، تلك التوجهات والتطلعات، لرأس الدولة في ورقته النقاشية السادسة، التي تحدثت عن مبدأ سيادة القانون، كبوابة للحقوق والحريات، ولدولة المؤسسات والقانون.
حمى الله الأردن من كل الشرور ما ظهر منها وما بطن.