هيئة قناة السويس ترد على محام السفينة العملاقة
كشفت هيئة قناة السويس أن ممثلها القانوني طالب الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن بدفع تعويضات قيمتها 916 مليون دولار تشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش، وغيرها.
وأصدرت الهيئة بيانًا صحفيًا في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الأحد، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًابنظر قضية السفينة البنمية “إيفر غيفن”، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري.
واستمعت المحكمة خلال جلسة المرافعة التي انعقدت، السبت، لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
ومن بين طلبات هيئة قناة السويس أمام المحكمة تحمل مالكي “إيفر غيفن” لتكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها. إلى جانب الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
وفندت الهيئة ردود ممثلها القانوني على طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية؛ حيث دفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
وفندت الهيئة في بيانها الرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وأضافت “هيئة قناة السويس” أن مشروعية مطالبتها بمكافأة الإنقاذ يأتي بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، التي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
محام إيفر غيفن
وفي وقت سابق، قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لرويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.