الاردن / علم ان ابنة اخيه ليست بكر فقيدها بالاسلاك وكمم فمها ورماها في قناة الغور
أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتاريخ 26/4/2021 بتجريم عم بجناية القتل العمد ضد إبنة أخية الطفلة (15 عاماً)، عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وقائع القضية تشير الى وجود علاقة ما بين الطفلة وشخص آخر الذي حركت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها جنسياً. وتجد “تضامن” بأن مجرد إقامة هذه الدعوى يرفع من خطورة الحالة واحتمالية تعرضها للإيذاء أو القتل من قبل أسرتها أو أحد أقاربها وفقاً للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والحماية من العنف في الأردن لعام 2018.
وقبل أسبوع من تاريخ الجريمة علم عم الطفلة من والدتها بأنها ليست بكراً، وقرر قتلها بذريعة “الشرف”، وبتاريخ 3/7/2019 أصطحب الطفلة الى قناة الغور وقام بتقييد يديها بواسطة سلك بلاستيكي وبتكميم فمها بواسطة قطعة قماش لمنعها من الصراخ والاستنجاد بالناس، ورماها في القناة، وتركها تتخبط داخل المياه وتواجه حتفها دون مقدرة منها على فعل أي شيء ينقذ روحها من الموت، وبعد أن تأكد من غرقها غادر المكان وعاد الى منزل والدها وأخبره بما فعل.
من عقوبة الإعدام شنقاً الى الأشغال المؤبدة
ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها ووالدتها وبقية الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شنقاً حتى الموت (مع تأكيد “تضامن” معارضتها لعقوبة الإعدام) الى الأشغال المؤبدة محسوبة مدة التوقيف.
“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية
وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.
عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات
إن عودة النساء والفتيات الى أسرهن بعد توقيع تعهد من أي فرد من الأسرة أو أكثر بعدم تعريضهن للعنف وحمايتهن لن يجدي نفعاً حتى ولو كان مستوى الخطورة على حياتهن متدني جداً. وقد أثبتت التجارب السابقة بأن لا فائدة من هذا التعهد ما دام النساء لا زلن تحت الخطر والعديد منهن فقدن حياتهن تبعاً لذلك، وقد شهدنا في السنوات السابقة مقتل فتاة على يد والدها مباشرة فور توقيعه على التعهد أمام الجهات المختصة.
التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر
على الرغم من وجود دور إيواء للنساء المعرضات للخطر إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية ولا تشمل جميع محافظات المملكة، لذا فإن “تضامن” تدعو الى إنشاء المزيد من هذه الدور وتسهيل إجراءات التحاق النساء وأطفالهن والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية بما فيها النفسية لضمان إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن.
تقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن
على الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.
وتعتقد “تضامن” بأن التركيز على تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في منع إرتكاب جرائم قتل بحقهن.
رفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء
إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء.