عقوبة طبيب الإعلامي وائل الإبراشي حال ثبوت التهمة
أشار أستاذ القانون الجنائي أيمن الشندويلى إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة “القتل الخطأ” إذا ثبتت إدانته.
تفاصيل وفاة وائل الإبراشي
شهدت ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي اتهام أرملته، الطبيب المعالج له عقب إصابته بفيروس كورونا، بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى تدهور حالة زوجها الصحية، إذ تدخلت سريعاً نقابة الأطباء في الأمر، والتحقيق مع الطبيب، فيما تعتزم أرملة الإبراشي التقدم ببلاغ للنيابة العامة بتهمة قتل زوجها، وهي التهمة التي نفاها الطبيب في أقواله للنقابة.
وعلى خلفة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قال «الشندويلى »، إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإبراشي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور، حال ثبوتها هي «القتل الخطأ» استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة «القتل العمد» مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أستاذ القانون الجنائي أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.
وأوضح الشندويلى : أن القانون فرق بين القتل «العمد والخطأ».. والعقوبات مختلفة لشرح الفرق بين القتل «العمد والخطأ» في القانون، موضحا أن جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة المنصوص عليها بالمادة رقم 234 فقرة 1 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو المشدد، إذ لا يوجد في التشريع الحالي عقوبة تسمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والتي ألغيت بموجب القانون 95 لسنة 2003، واستبدلت بالسجن المؤبد مدى حياة المحكوم عليه، بينما يكون السجن المشدد حده الأدنى 3 سنوات والأقصى 15 سنة.
القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
القتل الخطأ
وعن الفرق بين جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ، فسر أستاذ القانون الجنائي أن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في اختلاف الركن المعنوي في كلا منهما، فجريمة القتل العمد يكون الركن المعنوي فيها بعلم وإرادة الجاني لإزهاق روح المجني عليه، أما في جريمة القتل الخطأ فإن إرادة الجاني لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه.
وبخصوص عقوبة القتل الخطأ أو القتل غير العمدي، أوضح «الشندويلى » أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أن العقوبة في صورتها البسيطة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اقترنت هذه الجريمة بظرف من الظروف المشددة مثل الخطأ المهني الجسيم أو السكر أو التخدير حال وقوع الجريمة أو نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويتم تشديد العقوبة طبقا لجسامة الضرر الناجم عنها، المتمثل في تعدد ضحايا القتل غير العمد، فإذا زاد عددهم على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، وتغلظ وفقا لجسامة الخطأ والضرر معا إذا توافر ظرف آخر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، فتصبح العقوبة المقررة للقتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.