حبس سيدة باعت الحشيش لضابط بمكافحة المخدرات
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس مروجة للمخدرات سنة ونصف وغرامة 1500 دينار، بعد أن تمكن أحد عناصر مكافحة المخدرات الإيقاع بها ليتبين أنها تبيع (الحشيش الاصطناعي) على شكل طابع بثمن 10 دنانير لكل طابع، فيما أعلنت براءة متهم آخر من تهمة التعاطي
وحسب قرار المحكمة، أن المتهمة من مروجي المواد المخدرة، وأن المتهمة سلمت أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات في منطقه عمان “طابعين” يحتويان على مادة الحشيش الصناعي المخدرة مقابل مبلغ (10) دنانير، دفعت لها من خزينة الإدارة.
بالوقت ذاته قامت المتهمة الأولى بتسليم عنصر الإدارة في منطقة السابع (عمان) 100 طابع تحتوي على المواد المخدرة مقابل عشرة دنانير للطابع الواحد وجرى إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
وأدانت المحكمة المتهمة بتهمتي توزيع وترويج المواد المخدرة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (5) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/2) من القانون ذاته، وقضت بحبسها 3 سنوات تم تخفيضها إلى الحبس سنة ونصف بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
ووجدت محكمة التمييز أن قرار أمن الدولة جاء مستوفياً لشروطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يوجد به أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه فيتعين تأييده، لذلك تم رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها