“هدية” لمولودة جديدة تتسبب في اعتداء بين زوجين
رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزام زوجها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره 70 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها بعد اعتدائه عليها بالضرب على رأسها وصدرها.
وقالت شارحة لدعواها إن خلافاً نشب بينهما على خلفية رغبتها في زيارة إحدى صديقاتها، لتهنئتها بقدوم مولودتها الجديدة، مشيرة إلى أن الخلاف تطور إلى اعتداء بعد إصرارها على شراء قطعة ذهب للمولودة الجديدة.
وأضافت: أبلغته بأني سأقوم بشراء الهدية من مصروفي الشخصي، إلا أنه رفض الفكرة بحجة أنها لم تقدم لي أية هدية عندما رزقنا الله بطفلة.
وتابعت: إن الأعداء الذي أحدثه زوجها استدعى دخولها المستشفى”.
وأوضح التقرير الطبي المرفق أن الشاكية قد أصيبت بكدمات على الصدر والرأس.
وتم إحالة الزوج إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أدانته بالتهم المنسوبة إليه وقضت بتغريمة عن ذلك الفعل الإجرامي.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار وعلى ما تساندت إليه تلك المحكمة بمدوناتها من التزامها بحجية الحكم الجنائي البات السالف فيما انتهى إليه من ثبوت الخطأ بجانبه على نحو انعقدت بحقه قوام المسؤولية التقصيرية مناط القضاء بمبلغ التعويض السالف جبراً لما حاق بالأخيرة من مضارة مادية وأدبية مع رفضها لطلبها الفوائد ووفق ما أعملته تلك المحكمة.
وإذ لم ترتض الشاكية (المحكوم لصالحها) بالحكم فقد أقامت عنه استئنافها الراهن، بتعديل الحكم بالقضاء لها بمبلغ مطالبتها أمام اول درجة، بينما عقب المشكو عليه بمذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى، واحتياطياً، بتخفيض المبلغ المقضى به قبله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه عن جرمه بحق الشاكية، ومناط تداعيها المطروح
ووفق ما ثبت بحقه وصفاً وقيداً وعلى ما تناولته أوراق الدعوى الجزائية، مشيرة إلى أن التقرير الطبي فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه وانعقاد مسؤوليته عما كان منه من اعتداء قبلها وهي المسألة التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها وقد التزمها حكم محكمة أول درجة.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.