سيدة تفشل في إثبات تقديمها 150 ألف درهم لطليقها
أقامت امرأة دعوى طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، موضحة أنها أثناء زواجهما أقرضت المشكو عليه 100 ألف درهم عبر حوالة بنكية و50 ألف درهم بشيكين الأول بقيمة 40 ألف درهم، والآخر بقيمة 10 آلاف درهم، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطلها ورفض السداد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصروفات، وأسست حكمها على خلو الأوراق مما يثبت المديونية، حيث لم تتبين المحكمة من صور إيصال التحويل البنكي، وصور الشيكين سوى تحويل أموال من قبل الشاكية إلى المشكو عليه، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه ولم تقدم ما تدلل به على ذلك، ما تكون معه المستندات المقدمة غير كافية لإثبات موضوع الدعوى سوى تحويل أموال وإيداعها باسم شخص المدعى عليه.
ولم ترتضِ الشاكية هذا القضاء فاستأنفته، بموجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباتها أمام محكمة البداية.
ومن جانبها أوضحت محكمة الاستئناف أن المستأنفة لم تأتِ بجديد يغيّر وجه الرأي في الدعوى ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيها على الحكم المستأنف بإقامتها الدليل على المديونية بإرفاقها ما يفيد تحويلها مبلغ المطالبة لحساب المشكو عليه وصرفه لقيمة الشيكين محل المطالبة برد قيمتهم لأن الأصل أن سبب التحويل المصرفي والشيك هو وفاء الدين على الآمر للمستفيد وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، لاسيما وأن المشكو عليه لم يقر باستلامه هذه المبالغ على سبيل القرض، إنما صمم في دفاعه أمام محكمة البداية أن هذه المبالغ كانت سداداً لمديونية في ذمتها. وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم وألزمت المستأنفة المصاريف.