خلاف على ملكية سيارة بين رجل وطليقته
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام طليقته بتسليمه سيارة والمقدر ثمنها بـ 70 ألف درهم.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها، وخلال زواجهما قام بتوفير الحياة الكريمة لها ومنها توفير عدد من السيارات، إلا أنها لم ترضَ بما تملكه وقامت بالاستيلاء على سيارته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه طلب منها رد السيارة، إلا أنها لم تقم بردها له.
وبينت المشكو عليها أن السيارة موضوع الدعوى تم شراؤها من قبل الشاكي لخدمة أبنائه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه عن موضوع الدعوى الأصلية وطلب الشاكي بإلزام المشكو عليها بتسليمه السيارة والمقدر ثمنها بـ 70 ألف درهم، فمن المقرر قانوناً أن على المدعى إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه، موضحة أن البين من مطالعة الرخصة الخاصة بالمركبة بأنها مسجلة باسم الشاكي أصلياً، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المشكو عليها قد حازت على المركبة موضوع الدعوى بحجة أنها مخصصة لأبنائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بتسليم الشاكي المركبة.