الافتاء :. يحق للزوجة اشتراط عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج
قالت دائرة الافتاء الأردنية، بأن الشريعة الإسلامية أباحت للزوجة وضع الشروط في عقد الزواج إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج.
وبينت دائرة الافتاء في ردها على استفسار “سرايا” حول اشتراط “عدم زواج الزوج مرة اخرى” في عقد الزواج، بأنه يجوز ذلك ويحق لها أن تطلب فسخ العقد ومطالبة الزوج بسائر حقوقها الزوجية، في حال لم يف بالشرط.
وتاليًا رد الافتاء كاملاً على استفسار سرايا:
“أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.
وقد جاء في “قانون الأحوال الشخصية الأرني” المادة (37) فقرة (أ): “إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية”.
فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم”.