السجن لطبيب تخدير في مستشفى خاص
قضت محكمة أردنية بالحبس لطبيب تخدير مدة 6 أشهر ودفع الرسوم .
وفي التفاصيل فإن طبيب تخدير في مستشفى خاص أدين بجرم التسبب بالوفاة وأُلزم بدفع مبلغ مقداره (61334) دينار بدل تعويض لورثة المتوفى عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم.
وتشير الواقعة الى أنه أجري للمتوفى عملية جراحية من قبل أحد الأطباء ، و بعد العملية تم نقله لغرفة الإفاقة دون افاقته بشكل كامل ، حيث ثبت الخبرة الفني إهمال المشتكى عليه.
وبحسب تقرير الطب الشرعي فإن الوفاة ناجمة عن قصور في الجهاز التنفسي وتوقف القلب لوجود مادة “اتراكوريم” المخدرة ، وأن هذه المادة تحتاج مدة نصف ساعة لإخراجها من الجسم وممكن أن تعود ، فهي تعمل مرخيا للعضلات ، ولكن تم نقله قبل إفاقته والتأكد من زوال المادة الأمر الذي اعتبرته المحكمة خطئا طبيا.