تمارس الفجور في أحد الفنادق.. نشر حيثيات محكمة أسقطت حضانة أم منعت طليقها من رؤية طفله
أصدرت الدائرة الثانية أحوال بمحكمة أكتوبر، حكما بـ إسقاط حضانة عن أم ووالدتها، ونقلها إلى جدة الأب بعد أن رفعت الأخيرة دعوى؛ وذلك بسبب تعنت الأم والجدة والتنكيل بالأب وعدم تمكينه من رؤية ابنه الصغير، واتهامها بممارسة الفسق والفجور.
محكمة تُسقط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح إبراهيم، وعضوية المستشارين عاطف نصر وأحمد المولي، وأمانة سر محمد سعد.
وجاءت تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 15211 لسنة 3 المقامة من و. ح ضد ش. ف، ع. ف، أ. م، حيث إن الاستئناف طالب بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغير؛ لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لأكثر من ثلاث مرات متتالية، واسقاط الحضانة عن المدعى عليها الثانية لعدم طلبها لها وتسليم الصغير إلى المدعية؛ لكونها الأحق في الحضانة، ولا تمانع من حضانة الصغير
وحصل القاهرة 24 على حيثيات حكم إسقاط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله، وجاء في الحيثيات أن المدعي أقام الدعوى رقم 883 لسنة 2021 شئون أسرة الهرم بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغير؛ لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لأكثر من ثلاث مرات متتالية، وإسقاط الحضانة عن المدعى عليها الثانية؛ لعدم طلبها لها وتسليم الصغير إلى المدعية “جدة الأب”؛ لكونها الأحق في الحضانة ولا تمانع من حضانة الصغير.
وتابعت الحثيات بأن المدعي قال شرحا لدعواه إن المدعى عليها الأولى كانت زوجة وطلقت منه ورزقت منه بالصغير ومنذ طلاقها لم تمكنه من رؤية الصغير، بالرغم من صدور حكم في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، ولم تستجب بالرغم من صدور ذلك الحكم، فضلا عن انها تمارس الفسق والفجور، وترك الصغيرة في مكان غير أمين ومن ثم يرغب في ضم الحضانة لوالدته المدعى عليها الثالثة.
وأكملت الحيثيات بأن المدعى عليها مثلت أمام مكتب الخبراء وطلبت ضم الصغير لحضانتها، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وإليه تحيل المحكمة منعًا للتكرار، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2021/10/28، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأسست قضائها على أن طلب ضم حضانة الصغير مالك للمدعى عليها الثالثة، يرتبط بطلب الجدة لأب بنقل حضانة الصغير إليها، وهو الأمر الذي لم تقم بها الجدة لاب، ولا يمكن للمدعي أن يلزم الجدة لأب بحضانة الصغير مالك ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة ومن ثم تكون غير مقبولة شكلًا، وهو ما قضت به المحكمة.
وأشارت الحيثيات أن الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى المدعى عليها الثالثة، فقد أقامت الاستئناف رقم 15211 لسنة 3 ق شئون الأسرة أكتوبر طعنا عليه بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة في 2021/12/6 بطلب الحكم أولًا بقبول الاستئناف شكلًا، ثانيا: وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الدعوى والتسليم بطلبات المستأنف ضده الثالث وإسقاط الحضانة على الأم المستأنف ضدها الثالثة ونقل الحضانة إلى المستأنفة – الأم لأب – لكونها الاحق في الحضانة، وأسس المستأنفة الاستئناف على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب لكون المستأنفة حضرت أمام خبيري المحكمة وطلبت ضم حضانة الصغير لها.
ولفتت الحيثيات إلى أن الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى المدعي فقد أقام الاستئناف رقم15259 لسنة 3 ق شئون الأسرة أكتوبر طعنا عليه بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة في 2022/12/6، بطلب الحكم أولًا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا: وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الدعوى لتوافر شرطي الصفة والمصلحة وإسقاط الحضانة عن المستأنف ضدها الأولى والثانية وبنقل الحضانة إلى المستأنف ضدها الثالثة أم الاب، لكونها لم تمكنه من رؤية الصغير ثلاث مرات وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، والذى قضى بتمكين المستأنف فيه من رؤية الصغير، وانها لم تحضر الصغير، وقدم شهادة بنهائية ذلك الحكم.
وأضافت الحيثيات أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات أن أم الصغير غير أمينة على رعايته، واستمعت لشهادة شاهدين المدعى واللذان قررا أنهما شاهدا فيديو مسجل لها وهي تمارس الفجور مع شخص آخر وتقيم في أحد الفنادق بمفردها دون الصغير، كما وأن المستأنف ضدها ع. ف الجدة لأم لم تحضر الجلسات، ولم تطلب حضانة الصغير اليها والمحكمة مكنتها من الحضور لطلب ذلك، إلا أنها لم تفعل ومثلت الجدة لأب أمام الخبيرين وطلبت ضم حضانة الصغير لها، باعتبارها الجدة لاب وعدم حضور الجدة لام وطلبها حضانة الصغير ومن ثم توافرت لها شرطي الصفة والمصلحة؛ الأمر الذي تستشف منه المحكمة ومن جماع ما تقدم على النحو المشار إليه سلفا أن المستأنفة الجدة لأب هي الأحق والأجدر بحضانة الصغير مالك للأسباب سالفة البيان، وإذا كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء بطلبات المستأنفين أ. م، وو. ح والمستأنف ضدهن ش.ف ، وع.ف عملا بنصوص المواد 1/184، 240 مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول الاستئنافين شكلًا، وثانيا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوافر شرطي الصفة والمصلحة للمستأنفة و. ح وبإسقاط حضانة الام ش. ف للصغير، ونقل الحضانة الى المستأنفة المذكورة، وألزمت المستأنف ضدهن بدفع المصروفات.
المصدر: القاهرة 24