حبس شاب 3 سنوات حاول الحصول على 30 دينار عنوة
ودانت المحكمة الشاب بجريمة استخدام القوة بقصد ترويع المجني عليه وإلحاق الأذى به وسلب ماله خلافا لأحكام المادة أ / 415 / ب مكررة من قانون العقوبات، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، كما قررت مصادرة كل المضبوطات في القضية.
وبينت المحكمة في قرارها، أن المدان طلب من عامل في محل تجاري بعمان مبلغ 30 دينارا عنوة، إلا أن العامل اتصل بصاحب المحل الذي رفض إعطاءه المبلغ، وحضر والد صاحب المحل البالغ من العمر 81 عاما وحاول ثني المدان عن طلبه إلا أن الجاني قام بطعنه بأداة حادة مرتين في بطنه، ثم طعن صاحب المحل، وجرت الملاحقة والشكوى إلى أن ثبت للمحكمة قيام الجريمة بكامل أركانها.
واستمعت المحكمة لشهادة ثلاثة أشخاص في القضية، وأصدرت حكمها وجاهيا بحق المدان، وثبت لديها أن غاية المدان من استعراض القوة، هو ترويع الناس وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وهو ما تحقق فعلا، حيث ألحق الأذى الجسدي بالمشتكين.
يذكر ان المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ”البلطجة” التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك.
كما ان قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية وينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.