الاردن/ طلبت منه زوجته الثانية بندورة وكرتونة بيض فقتلها وتخلص بها في قناة الغور الشرقية ..تفاصيل

قضت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً لمتهم (54 عاماً) بعد إدانته بجرم القتل القصد، بعدما قام بدفع زوجته الثانية في قناة الغور الشرقية في منطقة الكرامة وتركها تموت غرقاً.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى مؤخراً برئاسة القاضي د.ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد الصرايرة وأديب الخوالدة.

وفي تفاصيل قرار محكمة الجنايات الكبرى فإن المتهم قام بقتل زوجته الثانية بعد 5 أشهر من زواجهما، بسبب خلافات حصلت بينهما لطلب الزوجة احتياجات وطلبات وأغراض للمنزل.

وبدأت القصة عندما تزوجت المغدورة (54 عاماً) من المتهم (54 عاما)، وهي الزوجة الثانية وسكنا في مدينة اربد، ومنذ زواجهما كانت تحصل بينهما خلافات بسبب طلب المغدورة من المتهم احتياجات وأغراض للبيت ومصاريف البيت التي كان المتهم يتذرع بعدم وجود نقود لتغطيتها.

بعد 5 أشهر على زواجهما، حضرت المغدورة إلى مكان عمل زوجها في إحدى الجامعات الحكومية، وبحدود الساعة الثانية والنصف وبعد أن اتصلت به وأخبرته بأنها قامت بشراء بعض الحاجيات من السوق، فطلب زوجها منها مرافقته من أجل “تغيير الجو”.

وبعد انتهاء الدوام اصطحب المتهم زوجته في السيارة السياحية التي كان قد استأجرها سابقاً وتوجها إلى منطقة عجلون لزيارة شقيقتها.

إلا أنهما لم يزوراها وذهبا إلى سد كفرنجة والتقطا الصور التذكارية لشغفها وحبها بالتصوير، ثم إلى منطقة الأغوار حيث تولد لدى المتهم فكرة التخلص من المغدورة وسلك طريق فرعي محاذي لقناة الغور الشرقية في منطقة الكرامة وقام بالتوقف على جانب الطريق حيث طلبت منه المغدورة أن يلتقط لها بعض الصور التذكارية بواسطة هاتفها.

وأثناء وقوف المغدورة على حافة القناة لالتقاط الصور أقدم المتهم على دفعها في القناة بواسطة يده لتقع في القناة وأخذت تصرخ إلى أن شاهدها تطفو على الماء، وقام بالاتصال بالدفاع المدني زاعماً تعرض زوجته للغرق وتم إسعافها من قبلهم، لتصل المستشفى متوفاة وبتشريح جثتها من قبل الأطباء الشرعيين، عللوا سبب الوفاة بالغرق ودخول الماء في المسالك التنفسية.

وبالتحقيق مع المتهم لدى الشرطة ولدى مدعي عام الجنايات الكبرى اعترف بقيامه بدفع المغدورة في قناة الغور الشرقية للتخلص منها.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى الحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً والرسوم عملا بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات محسوبه له مدة التوقيف وتضمينه الرسوم والنفقات حكما وجاهيا نافذا بالحال قابلا للتمييز مميزا بحكم القانون.

الغد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى