“بسبب كلب” الأردنية رولا تطالب خطيبها السابق بـ 190 الف دينار
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى تعويض، أقامتها فتاة من اصول اردنية تعيش في ابوظبي ضد خطيبها السابق، اتهمته فيها باحتجاز كلبها، ورفض إعادته إليها بعد فسخ خطبتهما، وطالبت بإلزامه بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعية وقّعت على مستند نقل ملكية الكلب محل الدعوى من اسمها إلى اسم خطيبها.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام خطيبها السابق بأن يرد إليها كلباً من نوع «لا برادو»، مخلوطاً هجيناً، مسجلاً باسمها لدى أحد مراكز الرعاية الطبية المعنية بالحيوانات، مع إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي أصابتها، نظراً لامتناعه عن إعادة الكلب إليها، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة خطوبة، وأنها حصلت على الكلب من مركز معني برعاية الحيوانات، وكانت تسمح لخطيبها ببقاء الكلب لديه، وبعد انتهاء علاقة الخطوبة احتفظ بالكلب، ورفض رده إليها، لمضايقتها، وأرفقت صوراً لمراسلات هاتفية بينهما، وصورة شهادة صادرة من مركز رعاية حيوانات.
وأفادت المحكمة بأنه، وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت من المستند المقدم من المدعى عليه أن المدعية وقّعت على ما يفيد نقل ملكية الكلب من اسمها إلى اسمه، ومن ثم أضحى الأخير هو المالك للكلب موضوع النزاع، وتكون الدعوى أقيمت على غير سند، مستوجبة للرفض، ولا يغيّر من ذلك تمسك الشاكية بوجود شهادة لديها من مركز طبي معني برعاية الحيوانات، تفيد بأن الكلب مسجل لديه باسمها.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم تغيير اسم المالك لدى المركز الطبي لا يؤثر في ملكية المدعى عليه للكلب محل الدعوى، بعد أن قامت المدعية بالتوقيع على نقل ملكيته للمدعى عليه، خصوصاً أن المدعية لم تطعن على توقيعها، واكتفت بإنكار ما قدمه المدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.