إدانة وتغريم امرأة حطمت سيارة قادتها دون رخصة
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة أمام المحكمة الابتدائية في أبوظبي طالب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم رسوم فك حجز مركبته، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 13 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحا دعواه إن المشكو عليها لا تحمل رخصة قيادة، وقامت بأخذ مركبته بدون علمه وموافقته، وارتكبت بها حادثاً مرورياً نتجت عنه أضرار في المركبة، وتم حجز المركبة، وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقدم سنداً لدعواه صورة من تقرير الحادث، وصورة من الحكم الجزائي.
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، تضرر شاسيه السيارة من الجهة الأمامية، وتحطم الواجهة الأمامية للمركبة بالكامل وأن السيارة موضوع الدعوى تعرضت لأضرار كبيرة، كما ثبت في محضر المعاينة، ما يجعلها بحكم الهلاك الكلي، ولا يوجد جدوى من إصلاحها.
وقدرت الخبرة القيمة السوقية للمركبة قبل تاريخ الحادث بمبلغ 12 ألف درهم، كما قدرت الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ 1500 درهم، وأن مقابل الانتفاع اليومي مبلغ 100 درهم، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 16 ألفاً و500 درهم.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المشكو عليها فطعنت عليه، وطعنت على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده على تقرير خبرة لا يمت للحقيقة بصلة لمغالاته في تقدير قيمة السيارة واعتماده على أقوال الشاكي وعدم إعلانها بجلسة الحضور للخبرة، فضلاً عن أنها تسلمت السيارة بموافقة من الشاكي وبالرغم من علمه بعدم امتلاكها رخصة قيادة.
من جانبها أوضحت محكمة استئناف العين في حيثيات حكمها أن المشكو عليها قد استأنفت الحكم المستأنف استثناء من الأصل المقرر، وهو عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، إذ إن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسين ألف درهم.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وتحميل المشكو عليها الرسوم والمصروفات.