حقيقة شطب منة شلبي من نقابة الممثلين بعد إدانتها بحيازة المخدرات
كتبت : فاطمة سعد
نفى نقيب المهن التمثيلية، د. أشرف زكي، كل ما تردد من أنباء حول عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة اليوم السبت، لبحث شطب عضوية منة شلبي وحرمانها من مزاولة مهنة التمثيل، بعد إدانتها بحكم قضائي في جناية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، لافتاً إلى أن الشروط القانونية الخاصة بشطب العضوية لا تنطبق على الفنانة المصرية؛ لأن الحكم الصادر بحقها لا يزال قابلاً للاستئناف والنقض.
وأكد الفنان أشرف زكي أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن شطب الفنانة منة شلبي، مشيراً إلى أن النقابة لم تتأثر بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة؛ لأنه ليس نهائياً.
وأضاف زكي أن الفنانة لها الحق القانوني بالتقدم للطعن والنقض على الحكم، ولذلك فالنقابة لن تحسم الأمر إلا بعد البت النهائي في القضية، وإصدار حكم قضائي غير قابل للنقض أو الاستئناف.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس الخميس، بحبس الفنانة منة شلبي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، حيث ألقى رجال الأمن بمطار القاهرة القبض عليها، يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الماضي، أثناء عودتها من نيويورك، وبحوزتها كمية من المخدرات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على المضبوطات بحوزتها أثناء تفتيش حقائبها.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً حول شروط شطب العضوية من سجلات نقابة المهن التمثيلية، أكدت فيه أن قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنشأ تلك النقابات، واشترط فيمن يُقيد عضواً عاملاً بها أن يكون مصري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له للإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأضافت المحكمة أن القانون اشترط أيضاً أن يكون عضو النقابة حاصلاً على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد وفقاً للوائح الداخلية، وأن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى.
وأوضحت المحكمة أن القانون حدد أيضاً حالات انتهاء العضوية على سبيل الحصر، والتي يجوز إذا توافرت إحداها إنهاء عضوية العضو المقيد بالنقابة وفقاً لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، وهي حالة اعتزال العضو، أو وفاته، أو فقده أحد شروط قيده السالف توضيحها، أو إذا تم توقيع عقوبة الشطب على العضو كقرار تأديبي طبقاً لنظام التأديب المنصوص عليه بالقانون، وأخيراً إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه، واشترط المشرع في الحالة الأخيرة لإنهاء العضوية أن يتم إخطار العضو بواقعة تأخره عن أداء الاشتراك بكتاب موصى عليه، مصحوباً بعلم الوصول، ومرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار دون قيام العضو بأداء الاشتراك، ويصدر قرار إنهاء العضوية في حالات اعتزال العضو أو فقده شروط القيد أو عدم أداء الاشتراك السنوي من مجلس النقابة.