مهم من (الضمان) حول فرض غرامات على التقاعد المبكر

نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اي توجه لفرض غرامات على التقاعد المبكر بحسب مصدر مطلع في المؤسسة.

 

 

وقال المصدر إن مقترحاً فرض غرامات على التقاعد المبكر وجد ضمن مجموعة من الاجراءات في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة في شباط 2019.

 

 

واضاف ان هذه المصفوفة تتألف من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف لتحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

 

 

وقال إن المصفوفة تستخدم كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.

 

واكد ان الحكومة قامت بانشاء وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وكانت احدى مهامها مراجعة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بشكل دوري وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية، والتداعيات والتغيرات الناجمة عن أي ظرف استثنائي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ والبنك الدولي وشركاء التنمية.

 

ولفت إلى ان مراجعة المصفوفة جعلت من الصعب فرض غرامات على التقاعد المبكر والذي وجد لمصلحة المؤمن عليه في حالات خاصة.

 

 

وكانت مصفوفة الإصلاحات الحكومية، وتحديدا في محور سوق العمل وتنمية المهارات في الفترة بين 2023 و2024، اظهرت توجه الحكومة لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة وربطها بالتضخم في أي سن.

 

 

وأظهرت المصفوفة في مجالات الإصلاح، وتحديدا في بند تحديث نظام التقاعد، توجه الحكومة لزيادة سن التقاعد تدريجيا، بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع، واستحداث نظام/ برنامج الاشتراكات الطوعية المحددة عبر التعليمات/ نظام.

 

 

وابدى عدد من الحقوقيين المختصين في شؤون الضمان الاجتماعي اعتراضهم على توصيات المصفوفة حيث قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن التوصية الواردة في مصفوفة الإصلاح الحكومي بفرض غرامة على التقاعد المبكر غير مدروسة، فمن الناحية القانونية تفرض الغرامات كعقوبة على مخالفة القانون، والتقاعد المبكر هو حق مشرع في قانون الضمان الإجتماعي بقواعد خاصة وبشروط تنظمه، وهو يتم عادة بقرار يصدر عن الجهة الرسمية المعنية بذلك وهي مؤسسة الضمان الإجتماعي، وبالتالي فإن التوصية لا تنسجم لا مع المنطق ولا مع القانون، فكيف يمكن إيقاع ?قوبة على شخص عن ممارسته لحق أوجده القانون وهو العامل، ووضع قواعد له وربطه بقرار يصدر عن الجهة المختصة، إلا إذا كان المقصود تغريم الجهة مصدرة القرار وهي في هذه الحالة المؤسسة، وهو أمر مستبعد جدا.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى