عاجل/ بعد انتظار طويل ووقوع ضحايا .. صدور الحكم في قضية انفجار العقبة
صدر الحكم في قضية إنفجار الصوامع، والذي ادى الى وقوع ضحايا اثناء عملية تفجير وهدم الصوامع في المرة الاولى قبل ان يتم تفجيرها نهائيا وكان الحكم كالتالي:
1. عملا بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 343 و74/3 من قانون العقوبات إدانة المشتكى عليها (الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات) بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليها بالغرامة مائتين دينار والرسوم.
2. عملا بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والماده 343 من قانون العقوبات إدانة المشتكى عليه (نضال محمود اسماعيل ابو غريب) بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس ستت اشهر والرسوم وحيث ورد اسقاط الحق الشخصي من قبل وكيل ذوي وازواج المتوفين كلا من (احمد الشمالات ومحمد ابو تايه وخالد الزهران وحماده العشوش وفؤاد محمد مطر وعيد المحاسنه) والذي ورد فيه ان المشتكيين يسقطون حقهم الشخصي عن المشتكى عليهم وعملا بالاسباب المخففة التقديرية واحكام الماده 100 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ الحبس ثلاثة اشهر والرسوم.
3. عملا باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها الاولى (مؤسسة ابو غريب التجارية) عن جرم التسبب بالوفاة كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
4. عملا باحكام المواد 2/أ و3 من قانون العفو العام رقم لسنة 2019، والماده 50 من قانون العقوبات، والماده 337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم بالنسبة لجرم التسبب بالايذاء المسند اليهم لشموله بقانون العفو العام.
قراراً بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (نضال ابو غريب ومؤسسة ابو غريب التجارية) وغيابياً بحق (الشركة العربية للانشاءات التجارية والمقاولات) قابلا للاعتراض صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.