وثيقة حماية مستفيدي الخدمات البريدية فى السعودية
كتب طارق عبد العزيز.
اعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم، الأحد، تفاصيل “وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء (403) وتاريخ 1440/7/12.
وتتضمن الوثيقة الجديدة، مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، وحق التحقق من الطرد قبل تسلمه، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.
وقد حددت الوثيقة التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبينت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة.
وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز (10) أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.